كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٢

مسألة: ومنه، ومن أعطى دلالا بسلعة ينادي عليها. وقال له أن أعجبني ثمنها بعتها وأعطيتك اجرتك وان لم يعجبني ثمنها. وان لم تساوي كذا فلا أبيعها ولا أجرة لك علي فلم يعجبه ثمنها هل عليه أجرة. الدلال في

الوجهين؟

قال: أما على اللفظ الأول فأجرة الدلال ثابتة أعجبه ثمنها أو لم يعجبه وأما على اللفظ الآخر ففيه اختلاف قول ان الشرط في هذا لا يبطل أجرة الدلال على حال وقول أن الشرط يبطل عناء الدلال إذا رضى الدلال بذلك. وأما اذا لم يطلب الدلال عناه من رب السلعة. فاذا كان بشيء مما لا يختلف فيه المسلمون فعلى رب السلعة أن يسلم للدلال عناؤه ولو لم يطلبه إليه. وان كان شيئا مما يختلف فيه فالحجة على رب السلعة إذا طلب إليه الدلال عناءه. وحكم عليه بذلك فعليه أن يسلم اليه عناؤه. وما لم تقم عليه الحجة، فلا يحكم عليه تسليم العناء. وأما فيما بينه وبين الله ففيه اختلاف: قول عليه ان يسلم للدلال عناه ولو لم يطلب اليه. وقولا لا عليه حتى يطلب إليه. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

من

وفي البئر إذا كانت لشركاء يقعدونها للزرع وبعض الشركاء يأخذ نصيبه القعد من المقتعد ولا يسأل عن أصحابه يحل له ويجوز هذا إذا لم يعلم هو أن

شركاؤه قد بلغهم نصيبهم.

قال: ما أخذ من الكراء بين الشركاء وما بقى فهو بينهم إلا أن يتراضوا

بشيء فذلك اليهم. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي البيدار إذا كان له من كل نخلة عذق خيار ما فيها فعلم منها عذقا فانكسر أو غلج أو سرق أيجوز له أن يأخذ عذقا غيره في الحكم وفيما بينه وبين الله .. وان كان العذق المعلم باقيا وأراد غيره أيسعه أم لا؟

- 132 –