الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٣قال: ان قسم العذوق المدركه ضعيف فان تتامموا عليه تم. وان تناقضوا انتقض وقسمها غير مدركة باطل فاسد من الربا. والله أعلم
مسألة: ومنه، ورجل استأجر رجلا يأتي له بقرة من بلد معروف فسار الأجير الى ذلك البلد فوجد البقرة لا تقدر على المسير في الطريق أو تعثرت بوجه من الوجوه من غير تقصير من الأجير ولم تخلص له اتثبت له الأجرة كلها؟ قال: في ذلك اختلاف قول له أجر مثله وقول له أجر الذي جعل له.
والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن زرع موزا أوتينا في مال غيره برأي صاحب المال ولم يقل له الى مدة ومات الزارع، ومات صاحب المال. ما الحكم في ذلك؟ قال: إذا مات الزارع وقد أخذ عناه منه رجع صاحب الأرض كانت له الرجعه وان مات صاحب الأرض ولم يأخذ الزارع عناه فللوارث الخيار إن شاء رد عليه عناه. وان شاء تركه في يده الى أن يستوفي الزارع عناه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وكراء القفل يجوز أم لا؟
•
قال: يجري الاختلاف لمثله مثل الخناذر والسلاح وأشباه ذلك وأظن ان
القفل مثل ذلك من غير حفظ فيه بعينه. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
إذا قال رجل لآخر أريد أن أزرع أرضك فاذن له في زرعها فعند الكيل طلب صاحب الأرض قعادة .. أله ذلك وان لم يطلب ولم يعطه الزارع أيكون
سالما عند الله أم ضامنا؟
قال: إذا كان رب الأرض ممن لا يمنح أرضه للزرع إلا بالقعادة فعلى
الزارع قعادة مثلها. والله أعلم
133