الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٤مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:
وحارس السوق إذا جعله أحد الباعة ليحرس .. أيجري حكم أحدهم على أهل السوق. أرأيت ان امتنع أحد عن التسليم، أيحكم عليه بتسليم ما أدعى عليه الحارس أم لا؟
قال: إذا اتفقا جهة الباعة ورأووا في ذلك صلاحا. والصلاح يعم الجميع ورأى المسلمين لا غلوا فيها أجروا به الحارس فحسن أن يلحقه ما يلحق غيره إذا الصلاح عمه بحراسه. ولا يخرج هو من صلاح يلحقه فعندي أنه يحكم عليه بتسليم ما نابه. والله أعلم.
مسألة: سئل الفقيه جاعد بن خميس:
عن قعادة الأرض بالحب أو الدراهم على رأي من أجازها. هل يجوز
عليها النقض بالجهالة؟
قال: نعم إلا أن يكون كل منهما عالما بما فيه من هذا دخل. فانه هنالك لا يتعرى من دخول معنى الأختلاف عليها من القول بالنقض وعكسه جميعا فيها. وكلا الوجهين في النظر لا يبعدان منها عند المناقضة. وان كان قد كان الأثبات والمصرح به في حكمها فانها عند التناقض في هذا الموضع لا يخرج عن معنى الأختلاف، وقول فيها على نظر بأنها عند المناقضة لا تثبت لأنها ضرب من الأكرية والأكرية نوع من الأجارة .. والأجاره كلها وان كانت بمعلوم في معلوم والى معلوم. فانها غير منفكة عن الموجبات لدخول معنى الاختلاف عليها والأشبه بالأصول والأقرب الى الحق فيما أرجو والعلم عند الله ثبوت النقض فيها وكأنه الأوجه في هذا عند التناقض بالجهالة لما يأتي منها من النفع في مقابلة المبذول من العنا والغرامة .. وما كان على هذا الحال حاله والى هذا
- ITE —
-