الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٩مسألة: ومنه، وأما إذا ردتهم الريح بعد أن ركبوا من مسكد وأراد أهل
المتاع الوقوف في مسكد، فان كانت الأجرة لا جهالة فيها فعلى هذا المتاع أن يسلموا الكرى تاما على ما وقعت عليه المقاطعة ولا يحكم عليهم بالسفر. وان كانت الأجرة فيها جهالة فعلى أهل المتاع عناء المثل. . وأما ان سلم النوخذا المتاع فلا أقدر أن أحكم عليه باجرة التنزيل، وأما إذا سار في البحر ثم غرق المتاع، فله من الأجرة بقدر مسيره في البحر على الذي طلع متاعه بقدر حصته وأما الذي غرق متاعه، ولم يطلع له شيء فلا يلزمه أجرة على أكثر القول. واذا كانت المقاطعة الى بندر معلوم، وأراد الأجير الترك، فلا شيء له من الأجرة فيما حمل على مركبه. وان كان البندر مجهولا فله عناء مثله. وان اختلفا في الأجرة فالقول قول التاجر. وهو الذي يسلم الأجرة، ولا يقبل قول صاحب المركب في الأجرة وهو مدعي، وعليه البينة العادلة. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل اقتعد أرضا من رجل لسنة فزرعها قتا، فلما انقضت القعادة أراد صاحب الأرض ان يقعد أرضه غير الأول. فقال المقتعد الأول .. أريد قيمة بذري وإلا أخرجت عروق القت. . أله ذلك أم لا؟
قال: للمقتعد الأول قيمة بذره أو يهيس عروق القت. . والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن اقتعد بئرا ليزرعها. وزرعها ثم نقض ماء البئر عن سقى هذه الأرض في المزرع، وطلب المقتعد على القاعد أن يخدم بيده هل يلزم القاعد ذلك؟
قال: صاحب البئر لا تلزمه خدمة الجبل وانما تلزمه خدمة الطين. والله
أعلم.