الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٢عليه من ذلك ضرر في كسبه لمونته ومونة عياله الذين يلزمه عولهم فيجوز له أن
يأخذ منهم بقدر ذلك. والله أعلم
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
وفي وكيل أو محتسب لمسجد قاطع على بنائه كذا كذا درهما. فدخل الأجير في خدمته فحمل ترابا وحجارة ووضع ذلك بقرب المسجد فأتى الله
الغيث وحمل ما ذكرنا من التراب والحجارة. وما يحتاج لبناء هذا المسجد أيلحق ماحمله السيل الأجير أم تنكسر على المسجد قيمة ما ذهب؟
•
قال: قد قيل ان هذه مقاطعة مجهولة غير ثابتة في الحكم، ولم أقدر أن أقول باتمام ما حمله السيل من التراب والحجارة في مال المسجد، ولا يبعد عندي أن تكون أجارة حمله على من أمر بحمله. وان كان قد دخل هذا المقاطع على بناء هذا المسجد في بناء المسجد نفسه على هذه المقاطعة المجهولة، وبنى منه شيئا وبقى شيء ثم حمله السيل، وأتت عليه آفة من قبل الله لم يبعد عندي أن يكون له أجرة مثله على نظر العدول من المسلمين. وان كانت المقاطعة لبناء هذا المسجد معلومة في عرض الجدار وطوله. فان تلف البناء الذي بناه في هذا المسجد بسبب من قبل الله فما تلف منه من البناء على هذه المقاطعة المعلومة فهو عندي من مال المسجد تجديده الى أن يصير وينتهي بحد البناء الذي تلف ثم من بعد ما يكون تمامه على المقاطع الى أن يتم على حد ما تقاطعا عليه. والله
أعلم.
مسألة: الشيخ أحمد بن مداد:
عن رجل أقعد بيته عشر سنين كل سنة بكذا وكذا دينارا ثم أراد هذا
القاعد نقض القعادة. أله ذلك أم لا؟
- IEP -
-