كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٣

قال: ان كل سنة دخل فيها المستقعد تثبتت تلك السنة، وكل سنة لم يدخل فيها المستقعد فلصاحب البيت أن ينقضها لأن القعادة في الأصل مجهولة لا تثبت إلا بالدخول فيها. وكل سنة لم يدخل فيها المستقعد فللقاعد الرجعة في النقص في السنين التي استقعدها من هذا البيت ولو أقر القاعد بالسنين. والله

أعلم

مسألة

: من منشورة المعقدي:

وإذا مات المانح قبل تمام الحصاد فان الحكم على الممنوح بدفع اجارة

•

6

الأرض فيما بقى من المدة ويحكم على الورثة بتمام المنحة الى تمام مدة الحصاد والفرق بين المانع وورثته ان على المانح الاتمام لصرف الضرر بسبب المنحة والورثة ينتقل اليهم مال يستحقوه بلا سبب تعلق عليهم فيه من قبلهم، فعوضناهم بسبب اشتغال مالهم عنهم ورفعنا عن الممنوح الضرر. والله أعلم

مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان:

وعن رجل كارى جمالا ليحمل له متاعا الى بلد معلوم وأن يوصله الى رجل معلوم من تلك البلد. ويعطيه الكراء. فحمل الحمال ذلك المتاع الى ذلك البلد فلم يجد ذلك الرجل أو وجده فأبى عن قبض ذلك المتاع وعن تسليم الأجرة اليه .. كيف يفعل هذا الجمال في هذا المتاع؟

قال: إذا صح عند الحاكم حملة إياه بالبينة وأبي المحمول إليه أن يقبضه

استودعه الحاكم ثقة. فان كان يحتاج الى أن يكترى له الحاكم موضعا

•

اكترى له وكتب الى والي البلد ان يأخذ من الذي حمل المتاع إلا أن يكون له حجة. وقيل مرد المتاع الى صاحبه وعليه الكراء في ذلك. والله أعلم

- 143 -

-