كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٤

مسألة: الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوي:

وفي شريكين في زراعة إذا مات أحد منهما وخلف ورثة أيتاما. وأراد

الشريك القيام بزراعته. أيلزمهم ذلك أم لا؟

قال: لازم لهم ذلك ويرد ذلك إلى المسلمين. وان لم يكن للأيتام وصي أو وكيل يقوم بأمرهم - وأمر مصالحهم فالحكم في ذلك أولى ويرد هذا الشريك أمرهم إليه حتى يأمره بذلك. وان أقام لهم وكيلا فأحسن. وان كان الورثة بالغين فعليهم القيام بالزراعة ما على هالكهم، وليس لهم أن يدخلوا على

شريكهم الضرر في زراعته. والله أعلم.

مسألة: الفقيه احمد بن مداد:

وأما الذي منح رجلا آخر أرضه ليزرعها فزرعها الممنوح ثم مات المانح وخلف أيتاما وبلغا. فالزرع هو للمتنح الى انقضاء صيفه إذ المنحة للزرع ثابتة في ذلك الى الصيف. ولا يبطلها موت المانح ولا رجعته. والله أعلم

مسألة: ومن الأثر رجل امتنح أرضا من رجل فزرعها، ومات المانح قبل ادراك الثمرة على الممتنح لورثة المانح شيء من قبل هذه الزراعة وما حكم هذه الزراعة للمتنح أم لورثة المانح وفي ايجاب قعادة الأرض على الممتنح لورثة المانح اختلاف فبعض المسلمين أوجب عليه القعادة مذ يوم موت المانح. وقال

بعض لا قعادة عليه. والله أعلم

مسألة: الشيخ صالح بن وضاح:

ورجل جاء لآخر فقال: اقعدني أرضك الفلانية بكذا وكذا دينارا فاقعده

ولم يسم أجلا، فزرع المقتعد قتا أو عظلما فهذه قعادة فاسدة. وله ما غرم لأنه

دخل بسبب. والله أعلم.

-

1 {{-