كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٥

مسألة: والراعي إذا ادعى تلف الغنم ببعض الوجوه من موت أوسرق

أو غيره أعليه أن يأتي باشارة ذلك أم هو مصدق؟

قال: القول قوله وليس عليه ذلك. أرأيت ان ادعى انه لم يعرفها. أين ذهبت ويعهدها في الغنم. أو أتى بها مع الغنم الى الموضع الذي يأتي بها اليه في عادته ولم يعلم بها بعد ذلك. قال إذا ادعى ذهابها من غير تقصير منه في حفظها فالقول قوله. وأما إذا قبضها فلا يبرى يردها الى الموضع الذي قبضها منه في الحكم. وأما في التعارف فاذا جرى بينهم انه إذا أوصلها هناك بلغت صاحبها وقد جرى بينهم التعارف بذلك أن ليس عليه ذلك أكثر من ذلك فانه يبرأ. وأما في الحكم فلا. والله أعلم

مسألة: وامرأة استفادت شيئا من الدارهم ومن الحيا وان غير ذلك

كانت من الزواني؟

يوم

قال: ان كانت تعرف الذين أخذت منهم ذلك المال فعليها أن ترد على كل واحد منهم بقدر ما أخذت منهم على شرط أجرة الزنا. وان لم تعرف الذين أخذت منهم أجرة زناها باقية في يدها. تدفعها إلى ثلاثة فقراء صاعدا. قال الناظر في رد ما أخذته الزانية على زناها أجرة. اختلاف. والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

ان الزرع يكون للمنوح والمنحة ضرب من العطية واذا دخل الممنوح في العمل وزرع فذلك بمنزلة الأحراز على ما حفظته من آثار المسلمين والماء إذا لم يكن منحه إياه لوقت معلوم فلا أعلم ثبوت منحة الماء كان قادرا على سقى زرعه بغير هذا الماء أو غير قادر. والله أعلم

1180—