كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٦

مسألة: ابن عبيدان:

وكيف صفة من يصوم عن الميت أو يحج عنه أو ليؤجر في اصلاح شيء

أوصى به الميت من اصلاح فلج أو مسجد أو غير ذلك؟

قال: ان الأجير في جميع ما ذكرته إذا صح أن يكون عدلا وليا. فذلك

حسن. وان لم يصح الوالي وكان ثقة جاز ذلك وان لم يصح الثقة الكامل. وكان مأمونا على ذلك الفعل فلا يضيق ذلك. وهو جائز. والله أعلم.

مسألة: الزاملي:

ومن

قعد دريزا للسنة المقبلة قبل أن تنقضي قعادة السنة الحاضرة

قال: على ما سمعناه ان القعادة لا تثبت حتى تنقضي القعادة الأولى ويقعده بعد أن تنقضي الأولى. والله أعلم

مسألة: ومنه، ومن منح رجلا غلة ماله الفلاني أو أرضه الفلانية عشر سنين ثم مات المانح أو رجع قبل انقضاء المنحة. هل له الرجعة في حياته ولورثته

بعد موته؟

قال: ان له الرجعة في حياته ولورثته بعد موته على هذه الصفة لأن المنحة ضرب من ضروب العطية. وفيها الجهالة على هذه الصفة ولا تثبت إلا بالأحراز من المعطي فيها يمكن فيه الاحراز. والله أعلم

مسألة: ابن عبيـ دان: ومن أقعد أرضه بسدس ما يخرج من حبها .. هل يأخذ سدسه من بعد اجرة الدايس والشايف والراقب والبيدار أم يأخذ سدس جميع الزرع؟ قال: انه يأخذ سدسه على مانراهم يفعلون ويعملون به. والله

أعلم.

-181 -