الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٨مکانه
مسألة: ومنه، وإذا كارى أحد جمالا أو حمارا ولم يخرج بعد من هل له أن يخلف عليه. وكذلك إذا وعد أجيرا يصله في مكان ولم يصله بالحال وسار عنه ماذا يلزمه؟
قال: إذا وقعت الأجرة على شيء معروف معلوم على أجرة منقطعة ففي ذلك اختلاف: قول يلزمه الوفاء. وقول يجوز له الرجوع ما لم يدخلا في العمل. والله أعلم.
مسألة: رجل قال لرجل اطلع هذا البيت ولك مائة درهم فطلعه هل
يجب عليه ما وافقه عليه؟
قال: إذا كان له حاجة واضطر اليه كان له ما وافقه عليه. وان لم تكن له حاجة إلا على سبيل اللهو، فلا يلزمه له غير عناه. والله أعلم
مسألة: رجل قال لرجل اطلع نخلة جدها قال: لا أطلعها إلا بالنصف فلما جزها. قال: لا أسلم لك إلا أجرة
المثل. ما يلزمه؟
قال: ان كان يجد غيره ويجد المكنه كان له ذلك. وان كان لا يجد غيره
وليس يلزمه إلا عناء المثل. والله أعلم
مسألة: الفقيه مهنى بن خلفان:
وفي قعادة الأرض التي بها قت. . يجوز أم لا؟
قال: لا أرى ثبوت مثل هذه القعادة لان القت المزروع في الزيادة عليه خاصة ما لم يشترط قلعه من حينه بلا خشية من فساده على هذا من حاله أيكون داخلا في الربا. وإذا ثبت كذلك فلا تجوز المتاممة عليه بل السلامة من مثل ذلك أسلم. والله أعلم
-
1 {A-