كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٩

مسألة: في الأثر أن السفينة إذا طرح متاعها فان اجتمعوا على طرح المتاع كان على عدد الرجال الذين أمروا بطرحه. وان طرح أحد والباقون سكوت ولم يأمروا كان على من طرح وأمر غيره. وان اذن انسان بطرح متاعه

فذلك إليه

•

قلت: وكذلك النواخذا أو صاحب السفينة يوجه معه المتاع فيحمله بالكراء أو بلا كراء فغلبهم الخب في البحر. أله أن يطرح متاح الرجل الغائب قال: نعم. والله أعلم

مسألة: ومن آثار المسلمين .. ومن استأجر أرضا وزرعها وحصدها ثم ترك الحدود في الأرض فنظرت واثمرت بغير سقى من المستأجر أو سقاه. فالثمر لصاحب الأرض وللمستأجر قيمة الحدود. وقال بعض ما نظر من غصن الجذور وللمستأجر ما نظر من الأرض من أصول الجذور فلصاحب الأرض. ويوجد عن ابن عبيدان وان أراد صاحب الجذور أن يخرج الجذور وأبي صاحب الأرض

له ذلك؟

قال: أما قبل نصاب الجذور فله. وأما بعد النضار فلا. وله قيمة جذوره على صاحب الأرض. وأما العامل إذا أخرجه صاحب الأرض وطلب حصته من نضار الثمرة الذي كان يعملها. فلا شيء له من النظار. ولكن له حقه في الجذور. فان كانت قد نظرت فله قيمتها وليس له قلعها إذا انظرت

والله أعلم

مسألة: الفقيه مهنى بن خلفان:

ومن اقتعد مرجلا من رجل ليطبخ فيه سكرا فطبخ فيه ماشاء الله. ثم

نزلت على تلك البلد داهمة قوم فكسبوهم. واخذوا ما عندهم. ونهب ذلك المرجل مع مال ذلك الرجل المستقعد ما يلزمه؟

-189 -

-