الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥١مسألة
: ومن طرح الى صانع يعمل له ثوبا تسعة أذرع فعمل عشرة أذرع. ان صاحب الثوب بالخيار ان شاء أخذ الثوب واعطى كراء الزراع الزائد. وان شاء فليرده اليه وتلزمه قيمة الغزل. ومتى دفعه إليه حكم عليه
برده.
قلت: لم أوجبت عليه الكراء وهو متعد؟
قال: هذا في الأصل داخل بأجره فليس تبطل أجرته بتعديه إلا أن ترى أنهم قالوا. . من دفع الى صابغ ثوبا فقال: اصبغه فصبغه فخالف ذلك. فان شاء اخذ الثوب كما هو مصبوغ ويعطي كراء الصبغ. وان شاء فليرده ويأخذ قيمة الثوب ما كان يساوي في الأصل .. قبل أن يصبغ. وهذا مخالف. والله
أعلم.
مسألة: وهل يجوز أخذ الكراء على العزائم والرقاء والتعاويذ وبخور لأجل أن يتلوا الأسماء كما وجدها مكتوبة بغير قلم العربي. ولم يعرف عدلها؟ قال: ان بعض المسلمين كره أخذ الكراء على الرقا والتعاويذ. وقال
بعض ان أخذ علي جنسه وتحجره لذلك فلا بأس. وأما إذا وجد مكتوبا غير
عربي
فلا يجوز أن يتكلم بشيء لا يعرف عدله. لانه لا يدري لعله كفر
وذلك نهى
أعلم
•
الله عز وجل قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم». والله
مسألة: وفي الخياط للثوب والنساج عليهما ضمان فيما عملا فيه مثل الثوب وقصاص القورة وما أشبه ذلك من مصالح الثوب. وقطع الخيوط
واكل تاده النساج
قال: كل مالا يتعدى فيه العامل عمل مثله مما لا بد له منه فلا ضمان
عليه عندي. والله أعلم
-101 -