الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٢مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله العدوي:
وإذا كان في المركب صر هنج يقدم ويؤخر. وركب فيه رجل ينظر من متملك المركب وقدمه في المال المحمول في المركب وفي نوال المركب وفي اعطاء عساكره النفقة والفريضة لمن يكون القبض أهو للصر هنج الموكل في آلة المركب من دوائه وخشبه وحباله وأناجره وبحربته أم لهذا المقدم في التصرف ينوله. والمال
الذي فيه؟
قال: لكل أحد ما هو مسلط فيه من قبل صاحب المركب والمال وعلى هذه الصفة فالمركب حكمه للصر هنج إذا لم يكن الآخر مسلطا عليه في الأمر والنهي. في الأمر في المركب نفسه. وأما هو فمخصوص بقبض من نوال أو
غيره. والله أعلم
قلت: للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: ما تقول في هذا؟
قال: مثل قوله انه لكل واحد منهما ما قد سلطه عليه من له المركب والمال المحمول فيه. فان اشركهما في شيء فهما فيه سواء. وعلى هذا من قوله في سؤاله فالصر هنج له الأمر والنهي في المركب وفيما يتعلق به ويكون منه من آلته وخشبه وحباله وأناجره وبحريته وأمثال ذلك. وجميع ما يحتاج اليه من تقديم وتأخير. . والثاني فله الأمر في المال المحمول في المركب وفي نوله. واعطاء عساكره النفقة والفريضة. وأما حكمه فهو لر به لا لهما وكذلك ما فيه حتى يصح في شيء انه لغيره. وقوله في المال المحمول فيه يأتي على جميع ما حمل في المركب من شيء يقع عليه اسم المال في الحكم. وله ذلك في الواسع إلا أن يكون أراد به مخصوصا من المال المحمول فيه يأتي على جميع ما حمل في المركب من شيء يقع عليه اسم المال في الحكم. وله ذلك في الواسع إلا أن يكون أراد به مخصوصا من المال المحمول فيه ويصح معه مراده فهو إلى ما عرفه من قوله فيما له ذلك ان أراده فسلطه عليه. وأمره به لا غيره مما صح معه انه لم يرده ولم يجز له ولم يوكله فيه
-101 -