الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٣فان لم يصح فالأمر فيه على عمومه كما ذكرناه. وعلى كل منهما القيام بما الزمه نفسه ولا يشركه الآخر فيما قد أفرده به مالك المركب. والمال المحمول فيه وما أشركهما فيه من شيء ولم يجعل لكل واحد منهما ان يقوم فيما قد جعله له مقام الآخر لم يجز لأحد منهما كل ما أراد أن ينفرد به وان جعل لهما ذلك جاز. والله
أعلم.
مسألة: الصـ بحي على من حمل بالأجر الضمان إذا سلم ما حمله إلى غيره. وقول لا ضمان عليه إذا ودعه ثقة ولا أعلم فرقا في حمله بأجر أو غير أجر. والله أعلم.
مسألة: الزاملي: في الذي قاطع رجلا ليحمل له متاعا في البحر الى بلد معروف. فأصابه بلد من البحر في خشبته أيلزم صاحب الخشبة غرم وما نقص من المتاع أم لا؟ قال: إذا كان ذلك على غير الاختيار منه ولم يقدر على الامتناع منه
فعليه الضمان. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي العامل إذا لم يحصل له إلا قوته. واذن له الهنقرى ان يدان من عند الناس. فلم يحصل له شيء .. أعلى الهنقرى ان يدينه ويحكم عليه أرأيت إذا لم يحكم عليه وعجز العامل عن قيام الزرع ماذا يحب له
وعليه؟
قال: يعجبني إذا عجز العامل عن العمل من قبل ضرورة تلحقه في معيشته ولم يحصل له دين من صاحب الزرع ولا من غيره. أن يجبر صاحب الزرع ان شاء أن يقرضه لقوته وقوت عياله، فلازم عليه عولهم بما لابد له منه وان شاء أعطاه عناه وتركه يكسب على عياله إذا رضى العامل بذلك. والله
أعلم.
- lot -