الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٧مسألة من آثار المسلمين: الذي يأخذ الأجر على الأعمال اذا ادعى ذهاب الشيء من يده بغصب أو سرق أو حرق تلزمه البينة على دعواه وإلا فهو غارم إذا انكر صاحب الشيء انه لا يعلم انه غصب أو سرق أو حرق من يد الصانع وإذا شهدت البيئة العادلة بذهاب الشيء من يده باحد هذه الآفات التي تعرضه للذهاب برئ من ضمانه ولا يجتزى بشهادة الشهرة على نهب البيت أو الموضع لانه يمكن أن ينهب شيئا من البيت أو الموضع ويسلم ذلك الشيء على القول الذي نأخذ به. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
واذا اتخذ أهل السوق حارسا ليحرس دكاكينهم وامتعتهم باجر معلوم لكل شهر بكذا وكذا فسرق شيء من الأمتعة من خارج السوق أو من داخل الدكاكين وكسرت أبواب وأقفال فامتنع أهل الدكاكين أن يسلموا أجرة الحارس. الهم
ذلك؟
قال: فعلى ما وصفت ليس على الحارس حجة، ولا يلزمه ضمان ما سرق وله أجرته وكذلك الشايف والراعي والراقب فلا ضمان عليهم. والله
أعلم.
مسألة: ومن استأجر بقرة ففي سمادها اختلاف. قال سعيد بن محرز سمادها للذي استأجرها لأنها تأكل علفه. وقال محمد بن محبوب سمادها
لصاحبها. والله أعلم.
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
وفيمن كارى دابة من رجل الى مكان فسارا جميعا. والمكاري وحده
- lov_