كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٩

قال: للممتنح أو لورثته سنة بعد الجزة الأولى. وعليهم في بقية السنة القعد لورثة صاحب الأرض بالأشهر. وان امتنح وان زرع رشيديه ثم هلك احدهما فله أو لورثته جزة واحدة. وعليه اخراج العروق من الأرض. والله

أعلم.

مسألة: الحمراشدي:

وفيمن امتنح أرضا من عند رجل ليزرعها موزا فزرع الممتنح ثم مات

المانح. وأراد ورثة المانح أن يقلعوا موزه؟

قال: إذا منحه أرضا ليزرع فيها موزا. فان كانت المنحة الى غير مدة معلومة معروفة ففي ذلك اختلاف: قول متى أراد أن يخرجه أعطاه غرامته وعناه. وقول يترك إلى أن يأكل الأمهات والبنات. وقول على الممتنح كراء تلك الأرض الى أن يدركه زرعه إذا رجع المانح. وان منحه أرضه الى حد معروف فانقضى الوقت ولم يدرك الزرع فالخيار للممتنح ان شاء سلم كراء الأرض وان شاء أخرج زرعه. والقول في المدة قول صاحب الأرض. والله

أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وما تقول فيمن اقتعد ماء من ماء مسجد أو يتيم أو غائب. هل يجوز له أن يسلم ما عليه من قيمة الماء لصلاح مال هؤلاء مثل أن يشتري نبات النخلة أو يستأجر على شراطة نخيله، أو يقتعد له ماء لما له عند حاجة المال له، ويبرأ مما عليه من الحق. والضمان فيما بينه وبين الله. أم لا؟

أعلم.

قال: إذا لم يكن لهذه الأموال وكيل ثقة جاز التسليم فيما ذكرت. والله