كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦١

مسألة مكررة: ومنه، وفي الراعي إذا سرحت عنده الغنم ولم يقبضها

بيده إلا أنه قد ساقها. أيكون قد صارت في حفظه بسياقته وتكون أمانة في يده

كالتي يقبضها بيده على هذه الصفة. أم لا؟

قال: هكذا عندي ان السياقة لها قبض وقد جرت العادة بذلك في قبض

المواشي وليس قبض كل شيء تناوله. والله أعلم.

مسألة: ومن اقتعد أرضا وهاسها وتركها ولم يزرعها

قال: إن كان عالما بها وتركت فتثبت عليه على قول من يجيز القعادة

وعلى قول من لا يجيزها فلا تلزمه. والله أعلم

مسألة: عن السيد العالم مهنى بن خلفان:

فيمن اقتعد دكانا من السوق ليعمل فيه نيلا أو حلوى أو خبزا على شرط

أن لا يعمل ذلك العمل غيره. أيجوز له أم لا؟

المستقعد

الجواب: لم يبن لي ثبوت العقد على هذا الشرط. ولا يسع الدخول فيه على ذلك الحال بطلانه ولزوم ائمه لانه يصح به حجر المباح. وقد قيل من حجر المباح كمن أباح المحجور. وأما ما ربحه في مبايعته بالغير على بيل التحكم في ذلك مع اضطرار المشتري الى شرائه إن لم يجده مع غيره فيشتريه، فعلى هذا من حاله أخشى التبعة فيما زاد على ثمنه المعتاد وعليه ذلك إلى أربابه حسب ما بان لي فانظر فيه. واعمل بعدله. والله

الخلاص من

أعلم

مسألة: ومنه، فيما عندي ان ليس على الدلال تبعة من قبل العبد اذا هرب عليه ان لم يصح سبب منه. ما يلجئه الى الضرب. وقوله في ذلك مقبول وهو شبيه براعي الغنم إذا تلف منها شيء فلم يلزمه المسلمون ضمان التالف لأنه حافظ لها بنظر عينه لا غير لانها مما يجئ ويذهب. والله أعلم

-

- 171

-