الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٣للمستأجر. إذا كانا جميعا مالكين أمرهما وجائز عليهما رضاهما بذلك قلت الأجرة
أو كثرت زاد العناء عليها أو نقص خصوصا إذا وقعت الأجرة من المؤجر للمستأجر اختيارا لا اضطرارا. ولم يتجه وجه الفرق وبين المستأجر على المعونة عند الحكام وبين الوكيل لانهما كلاهما غير سالمين من العناء مع تفاوته. والله
أعلم.
مسألة: وعمن أخذ شاة أو غيرها من الدواب يعلفها بسهم أو بالنتاج
ولم يجعلا لذلك حدا .. هل يصلح ان تتامما أو تناقضا؟
قال: لا يصلح هذا حتى يجعلاله وقتا ينتهي إليه وانا له عناه وان تراضيا على شيء من ذلك. وان تناقضاه كان لهما ذلك وله عناه. والله أعلم
مسألة: قال أبو سعيد: في الصانع بيده مثل النساج وغيره إذا عمل الثوب ولم يعطه صاحب السلعة شيئا ان له ان يحبسه الى أن يعطيه كراه. قيل له فان تلفت في امساكه
ذلك؟
قال: معي
أنه إذا تعمد على تلفه لزمه قيمة الثوب. ويرفع له كراه وعليه الباقي. وان تلف من غير أن يتلفه وصح بسبب ذلك انه من غير فعله
كان الثوب عندي ذاهبا بالثمن. مثل الرهن
قلت له: فان لم يأت الصانع بسبب انه من فعل غيره من فعل غيره .. هل عليه
الضمان؟
قال: ان عليه ذلك ما لم يأت بسبب يدل على فعل غيره، فاذا أتى بذلك كان القول قوله مع يمينه أنه من فعل غيره. والله أعلم
- 163 -
-