الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧١مسألة: ومنه، وفي رجل اشترى مالا من رجل وأقر لجميع ورثته بجزء منه أيثبت هذا الاقرار ويكون قاطعا لحجة من يريد نقض هذا البيع بدعوى
الجهالة أم لا؟ قال: فعلى قول من يجيز الاقرار للورثة يرى هذا الاقرار اتلافا ويكون حجة لزوال النقض على قول من يقول إن إتلاف المبيع أو جزء منه يزيل علة النقض. وأما على قول من لا يرى جواز الاقرار للورثة لدخول الجهالة في وارثه ومعرفة من يرثه ويبطل الاقرار بهذه الحجة فلا يرى هذا اتلافا ولا زوالا لعلة النقض. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن باع سلعة بنصف ثمنها نقد أو نصفه نسيئة أو باع
نصف السلعة بنقد ونصفها نسيئه أيجوز ذلك أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف ويعجبني أن يميز النصف من السلعة ويعرف أن هذا النصف بيع بنقد وهذا النصف الذي بيع نسيئة. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن باع مال يتيم قبل بلوغ اليتيم وعلم ببيع ماله ولم
يغير أيحل للمشتري هذا المال ويحل لمن أكل من عنده أم لا؟ قال: إن كان بيع هذا المال بوجه يجوز بيعه فيه مثل نفقة أو كسوة لليتيم أو في دين على هالكه الذي ورث منه هذا المال أو شيء من الوجوه وبيع بعدل السعر وعلم هذا أن البيع تام وجايز للمشتري أكله ولمن أعطاه منه وشراه والله
أعلم.
مسألة: الشيخ محمد بن عمر:
إذا كان البيع بالسوم فلا يلزم من زايد على ذلك شيء وإن كان البيع بالنداء فيلزم من زايد على البضاعة والله أعلم.
-
- 171 -