كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٢

سبحي:

مسألة: الصـ ومن باع لآخر دابة وحمل عليها المشتري متاعا وخرج بها في مفازة من الأرض ثم وجد بها عيبا كان بها عند البيع ولم يمكنه طرح متاعه من عليها لخوفه عليه من التلف فقول إنه إذا رأى العيب ولم يطرح متاعه من عليها بالحال والحين فقد ثبت عليه البيع ولا غير له بعد ذلك وله أرش العيب. وقول إذا كان هذا المشتري وجد هذا العيب بهذه الدابة بمفازة من الأرض ولم يجد أحدا يأتمنه على متاعه فخاف عليه التلف فذلك عذر ولا يمنعه ذلك من الغير وعليه كراء

استعمالها. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

وفي مشتر أرضا فيها فسل نخل فغير منها بالجهالة بحدودها وسواقيها وعمق بيرها أو حيث أنه لم يعلمه البايع بنصيبه الذي يستحقه من هذه الأرض من البير الفلانية أله بجميع ذلك غير؟

قال: له الغير بجميع ما ذكرت أو بشيء منه على الانفراد إذا ادعى

•

الجهالة وان طلب منه البايع اليمين فعليه اليمين قلت له: وإن كان قبل الغير خلط حاجز هذه الأرض التي اشتراها بأرض له بحذايها أيكون هذا إتلافا ولا غير له بعد ذلك

قال: أكثر القول ليس له غير على هذه الصفة

•

أم

لا؟

قلت: فان قلع منها صرما أو قور منها قورا أو فسل فيها أو في غيرها أيكون هذا إتلافا ولا غير له بعد ذلك أم لا؟ قال: أكثر القول أن هذا إتلاف وليس له غير بعد ذلك. والله أعلم

مسألة: الزاملي: رحمه الله

فيمن اشترى من رجل حبا نسيئة ثم أراد المشتري أن يبايعه إياه بالنقد

وقال له كله لنفسك ووكله في ذلك يجوز ذلك أم لا؟

-

172 -

-