كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٥

مسألة: ومنه، وفيمن اشترى حبا من السوق وقيل له إنه حرام وذلك

بقول من لا يقبل قوله في الحكم أيجوز له رده أم لا؟

قال: لا يجوز له رده إلا أن يقبله البايع إذا كان بيعا ثابتا إلا أن يصح بالبيئة العادلة إن ذلك الحب لغير البايع فحينئذ يجوز له رده على صاحبه ويرجع عليه في الثمن إذا كان البايع أخذه على سبيل التعدي. والله أعلم

مسألة: ومنه، فيمن اشترى مال يتيم شراء لا يجوز من عند غير ثقة ولغير حاجة اليتيم وتمسك بالشراء إلى أن بلغ اليتيم وعلم ببيع ماله ولم يغير عليه أيحل له فيما بينه وبين الله أم لا؟

يصح

ماله

قال: أما فيما بينه وبين الله فلا يحل له بسكوت اليتيم بعد بلوغه حتى عنده أن اليتيم رضى بالبيع وأما في الحكم إذا بلغ اليتيم وعلم ببيع فسكت ولم يغير ثم غير من بعد بلوغه فقول لا يقبل منه إلا أن يغير حين علم. وقول أن البيع باطل حتى يجيزه إليه بعد بلوغه. والله أعلم.

مسألة: ومنه، ومن اشترى سيفا ثم بعد ذلك صح أنه من حديد النرم ولم يعلم به هو قبل الشراء ولم يرض به بعد أن علم أنه نرم فجايز له رده على البايع إذ هو عيب لأن السيوف من عادتها تعمل من الحديد الفورا ومن عملها من الحديد النرم ولم يخبر بها عند البيع فهو عندي غاش وحقيق بالعقوبة إن تغمد على ذلك. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وهل يخرج عندك جواز المتاممة في البيوع المنتقضة والاجارة المنتقضة بغير نطق اللسان إذا لم يكن ذلك أو أمكن أيضا ولو كانت تلك الايجارة أو المبايعة بين وكيل المسجد وأجراء أم لا؟