كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٧

فليس له إلا أن يرده بعيب فله ذلك قال الناظر حفظت عن الشيخ ابن محمد

المقرن رحمه الله أنه ليس له أن يرجع إذا زابنه. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيـ دان:

فيمن باع مالا حراما واشترى بقيمته مالا آخر أو بادل به قول إنه يكون حراما هذا المال الذي اشتراه بثمن مال الحرام. وكذا إن بادل به يدخله الاختلاف. قول إن عوض الحرام حرام وقول لا يكون حراما. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

وفيمن اشترى مالا وحازه مدة ثم غير البايع بوجه يجوز فيه الغير فأتلف

هو جزء منه بعد علمه بالغير وقبل المحاكمة

قال: إذا كان البيع منتقضا بالجهالة فعلم بنقض البايع له فلا يضره

إتلافه بعد النقض ولو لم يتحاكما. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وإذا أراد أحد أن يبيع تمرا حايلا عليه أن يخبر به وكذلك الحب والقطن وكذا تمر اللقاط والدون منه إذا نقى منه الزين وأراد بيع الدون من قطن أو حب أعليه إعلام أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف قول عليه الاعلام في جميع ما ذكرته وقول ليس عليه إعلام وفي موضع عنه وأما إذا كان التمر أجناسا مختلفة فعلى البايع أن يخبر به إذا كان المشتري لم ينظر جميع التمر. والله أعلم

مسألة: ومنه،

: ومنه، وأما البيع بلقط فذلك حسن ويعجبني ذلك في الأشياء

لفظ كلها وإن لم يصح بيع وإنما وقع مثل بيع المسالمة فلا يحرم ذلك وهو حلال إذا

— IW —