كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٨

لم يقع من أحد المتبايعين نقض إلا بيع الخيار فإنه لا يكون البيع إلا بلقط. والله

أعلم.

مسألة: ومنه، أن الزوجة للعبد عيب وفي ذلك اختلاف والشيب عيب والضلع عيب والتفليج في أسنان العبد عيب والرمد عيب والعشا عيب إذا كانت عادته والاباق عيب والسرقة والصرع عيب والجنون والبول في الفراش عيب والعبد الأعسر عيب والعبد إذا كان ولد زنا فهو عيب وقول ليس بعيب والنحس في العبد عيب ويحدث في ثلاثة والسرقة والاباق عيب ولو كان في الصغير والمرض عيب وشرب الخمر عيب والحمل في الأمة عيب وأما في الدواب فليس بعيب. والله أعلم

مسألة: ومنه وهل يجوز بيع مال المريض لانفاذ وصاياه أم لا؟ قال: يجوز إذا باع بعدل والسعر وللورثة الخيار إن أرادوا فداءه فلهم ذلك بعد موته. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا باع رجل لرجل أرضا أو ماله قطعا واشترط على المشتري أن يرد عليه ماله أو أرضه إذا أيسر وأعطاه دراهمه أيثبت هذا الشرط

أم لا؟

قال: قول لا يثبت مثل هذا إذا أخلف المشتري وفيه قول إنه يثبت

والله أعلم

مسألة: ومنه، رجل اشترى عبدا وله زوجة ولم يعلم بها المشتري هل

يكون عيبا يرد به العبد قال: لا لأن المشتري إن شاء طلق زوجة العبد ولا شيء عليه وصداقها في مال البايع إلا أن يشترط عليه البايع ويعرفه. والله أعلم

178