الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٩مسألة: الزام
والأعمى إذا باع بيتا أو مالا أو شيئا من الحيوان من غير وكيل أيكون
حلالا لمشتريه أم لا؟
قال: إن بيع الأعمى من غير وكيل جاء النهي عنه إلا أن بعض المسلمين جعله من البيوع المنتقضات ليس من الحرام عند المتاممة ويعجبني هذا القول. وبعض جعله من البيوع المحرمات وجعله من بيع الغرر وبعض فرق بين العروض والأصول فجعله من المنتقضات في العروض ومن المحرمات في
الأصول. والله أعلم
مسألة: الصبحي: وإذا علم المشتري أن السلعة لغير الدلال وأخبره هو فلا خصومة بينهما وإنما الخصومة بينه وبين ربها وإن لم يعلم أنها لغيره كان خصما فيها وله أن ينادي على سلعته ولا إعلام عليه أنها له. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن باع بقرة وشرط أن في بطنها ولدا يكون البيع جايز
إن كان في بطنها ولد أو لم يكن؟ قال: هذا بيع غير ثابت إذا نقضه أحدهما وإن تتامماه تم. قال الربيع هذا البيع لا يثبت إذا شرط أنها عشر أو عقوق. والله أعلم
مسألة: وإذا اشترى رجل مالا من رجل وأحدث فيه ساقية لمال له آخر وحفر بيرا وأخذ منه ترابا ثم أراد نقض البيع بالجهالة فلا أعلم أن هذا يمنع نقض البيع. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي رجل اشترى من رجل تمرا أو حبا مصبوبا غير
- 179 -