الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٠مكيل وأراد أحدهما نقض البيع وادعى انه جاهل به ما يعرف كيله ولا وزنه أله
ذلك أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف قول ما لم يخرج الأسفل خلاف الأعلى فالبيع ثابت وقول يثبت من ذلك الحب جرى واحد إذا كان البيع وقع على الأجرة وكذلك يثبت من التمر ما وقع عليه البيع إن وقع على شيء من الأمان ولا يثبت بيع الباقي. وقول لا يثبت هذا البيع وهو بيع منتقض لأجل الجهالة وللبايع أو المشتري النقض وهو قول حسن عندي. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن له حق على رجل واكتال منه حبا أو تمرا لقضاء حقه ثم إن الذي قضى الحق أراده منه بالدين وكان الحب والتمر معروفا كيله أيجوز أن يقبله بالكيل الأول أم بكيله ثانية؟
قال: في ذلك اختلاف قول يجوز أن يقبله بالكيل الأول إذا رضى به
وصدقه وقول يكال ثانية. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن اشترى جرابي تمر مناداة ثم ظهر جرابا منها
خلافا لما اشترى أينتقض البيع أم لا؟
قال: إذا كان البيع صفقة واحدة ففي ذلك اختلاف قول إن البيع منتقض وقول يثبت بيع الجيد وينتقض الردئ منهما. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وإذا أمر أحد أحدا أن يشتري له شيئا من جميع الأشياء أيلزم الأمر أن
يسلم الثمن الى المأمور أم لا؟
قال: إذا قال الأمر للمأمور اشتر لي من فلان كذا فإنه يلزم الأمر الثمن لفلان وإذا لم يقل الأمر للمأمور اشتر لي من فلان فإنما قال له اشتر لي كذا فإن الأمر يسلم الثمن للمأمور ولا شيء عليه غير ذلك. والله أعلم
-
IA.