الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨١مسألة: ومنه، وعن رجل اشترى مالا من رجل يبيع القطع وباع المشتري منه بعضه أو كله بيع قطع أو خيار أله نقض البيع بعد ذلك إذا طلب النقض وادعى الجهالة أم لا؟
قال: أما إذا باعه بيع القطع أوباع منه بعضه فلا غير له بالجهالة وأما إذا باعه بيع الخيار ففي ذلك اختلاف قول لا غير له بالجهالة وهذا على قول من يقول بيع الخيار إتلاف وقول له الغير بجهاله وهو على قول من يقول إن بيع الخيار غير اتلاف. قال غيره إن بيع الخيار غير اتلاف في أكثر القول. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، رجل خلط حبوبا مختلفة شيئا منها دون المعنى ضيق الأوعية أو لمعنى غير ذلك إلا أنه لم يرد بذلك الغش أعليه إعلام أم لا؟ قال: معي إن بعضا يقول عليه الاعلام وبعض يقول ليس عليه إعلام إذا كان أساس بيته على غير الغش وهذا فيما يختلط فيه اختلاطا لا يعرف. وأما ما كان من بعضه بعض إذا خلط فمعي أنه لا يلزمه إعلام ووجدت أنه إذا أراد الغش ثم رجع عن بيته أنه لا إعلام عليه وإن لم يرجع حتى وقع البيع فلا تجزيه التوبة بلا إعلام. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
ومن اشترى من أحد شيئا بثمن معلوم على شرط أن يبايعه شيئا بثمن معلوم وبايعه أيضا ذلك بذلك الثمن أيكون كلا هذين البيعين باطلين ويكونا من الربا الذي لا تسع فيه المتاممة أم فيه اختلاف؟
قال: إن قال على أن يأخذ مني قفيز حب بكذا وكذا فمعي أنهم يجعلونه فاسدا من الربا وقول البيع والشرط ثابت وقول منتقض. والله أعلم.
181
-