كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٧

مسألة: ومنه، وقال مسعدة لا يباع مال الأحياء فيمن يزيد إلا ما أمر الولاة ببيعه تأويله على ظاهره والنداء أصح في جميع الأشياء هكذا قال

أبو سعيد. والله أعلم

مسألة

: ومنه، ومن له حصة في بيت أو مال أو شريكه من لا يملك أمره هل يجوز له أن يبيع حصته على شريك له آخر غير مأمون وله فيه من قبل

سبب هل يجوز بيعه ويصح لأحد الشركاء. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، ومن باع بيته وأقر ببيت وما فيه فلا أقدر أن أثبت القفل

المقفول به الباب الخارجي. والله أعلم

مسألة

ومنه، إن بيع المجهول من الشجر والجزر وغيره مختلف فيه

فبعض يجعله تجوز فيه المتائمة وبعض يجعله بمنزلة الربا. والله أعلم

مسألة: ومنه، اختلف في البيوع المنتقضة التي إن لو أتمت تمت إذا مات المشتري قبل الاتمام فقيل موته ثبوت البيع وقيل لورثة البايع ما للبايع ولورثة المشتري ما للمشتري. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وقال معنى ما قيل إن البيوع على ما أسست أو على ما عقدت قال أنه على قول من يقول إن البيوع على ما أسست إذا تخاطب

معي

المتبايعان للبيع والشراء وتشارطا في بيعهما ذلك على شيء قبل عقدة البيع ثم عقد البيع بعد ذلك ثبت ذلك الذي تشارطا عليه قبل عقدة البيع لهما وعليهما. وقول قول من يقول إن البيوع على ما عقدت فلا يثبت ذلك الشرط حتى

187

-