الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٨يتشارطا عند عقدت وواجبته. وقد يوجد أن البيوع على ما أسست في الحلال
والحرام وعلى ما عقدت في الأحكام. والله أعلم
مسألة: ومنه، والبيع يثبت بواجبة البيع ولا عمل عندنا على قول ما لم
يفترقا والافتراق معنا صفقة البيع. والله أعلم
مسألة: ومنه، والبيع إذا رده المشتري الثاني بعيب وأراد المشتري الأول أن يرده على البايع الأول بذلك العيب فإني أحفظ فيه اختلافا قول إن باعه فقد أوجبه على نفسه وقول إذا انتقض البيع فللأول من النقض ما للثاني.
والله أعلم
مسألة: الامام أفلح: إذا طلب منه الاقالة فقد بطلت دعواه في العيب إلا أن يجد عيبا آخر فيقوم به عليه وأما العيب الأول فلا سبيل له إلى القيام به لأن طلب الاقالة عوض منه على البيع بعد ما رأى العيب. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
ومن غير فيما اشتراه ثم طلب الاقالة قبل المحاكمة بعد أن غير فقول يبطل غيره وقول لا يبطل على الاختلاف في الاقالة قول بيع ثان وقول فسخ
للبيع. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن اشترى كتابا من وصي لهالك ووجد في الكتاب مكتوبا إن هذا الكتاب لفلان بن فلان الهالك ومات الوصي قبل أن يسلم له ثمن الكتاب أيسلم قيمة الكتاب لورثة الوصي أن لورثة الهالك ولو لم يقر الوصي
أنه للهالك
- 188 -