كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٩

قال: فيما عندي أنه يسلم قيمة الكتاب لورثة من اشتراه منه حتى يصح بالبينة العادلة أن ذلك الكتاب هو للهالك فلان بن فلان في وقت شرايه ولا اعتبار بالكتاب أنه لفلان بن فلان كان بخط المكتوب له أو بخط غيره. ولو صح أنه كان للهالك لأن الأملاك تنتقل من بايع إلى مشتري ويمكن تملكه له بشراء أو هبة أو عطية أو إقرار من الهالك الأول. والله أعلم.

مسألة: وأما الشراء الذي من ثلاثة أنفس فله أن يستقبل أحدهم ويرد

على أحدهم إن شاء ذلك. والله أعلم

مسألة: ابن عبيـ دان:

إن قصارة الثوب لا بأس بها إلا إذا كان يقصر بالنساء فيزيد غلظا في صفحته فذلك لا يجوز وأما صقالة لا بأس بها وكذلك ترصيص المعون إلا لم يستر شيء من العيوب. والله أعلم

مسألة: ومنه، وهل يجوز بيع مكوك حب بر أو ذرة أو تمر بمكوك مثله بلا زيادة نسيئة في بعض القول ولعل صاحب هذا القول يرى أن هذا غير بيع وأنه لعله يستحيل قرضا وهذا أقل ما قالوا به والعمل على غيره وإنما بينته لئلا يخطأ قال به أو فعله. والله أعلم.

من

مسألة: ومنه، ومن باع لغيره شيئا من العروض فجايز للمشتري أن يقبضه الثمن ولو لم يقل إن صاحبه أمره ببيع ذلك. وإذا باع شيئا من الحيوان فإذا قال إن صاحبه قد أمره ببيع ذلك فجايز للمشتري أن يقبضه الثمن. وفي موضع آخر عنه وجايز للمشتري أن يشتري من البائع العروض ولو أقر بها لغيره ولو لم يقل إن صاحبه أمره ببيعها وأما الحيوان فمتى يقول إن صاحبها أمره

-

-