الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٠ببيعها. وأما إذا باع شيئا من الأصول فلا يشترى منه ولا يقبض الثمن حتى تصح الوكالة في البيع والقبض. والله أعلم
مسألة: ومنه، وشراء السمن من أصحاب الدواب التي في المواضع التي لا يكتب فيهن فيه اختلاف وأكثر القول أنه جايز. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
فيمن له مال ذوا نخل وشجر فأراد أن يطنيه جملة وقد أدركت ثمرة النخل بسرا ولم تدرك ثمرة الشجر كيف اللفظ والوجه الجايز في ذلك وبماذا يعرف دراك
الشجر؟
قال: أما إذا أدركت النخل ولم تدرك ثمرة الشجر فلا يجوز أن يطنيه
الشجر والنخل إذا كان الشجر غير مدرك إلا أن يشترط عليه قطعه من حيته فإن كان في المال شجر قليل وطابت نفسه أن يطنيه النخل بعينه ويمنحه الشجر جاز ذلك وأما إدراك التين فهو إذا نضج وأما إدراك الأمبا فهو إذا اصفر لأن التين لا يجوز عندهم إلا ما نضج لأنه بثمرة واحدة وأما الأمبا فإنه عندنا ثمرة واحدة في القياس مثل النخل وأما إدراك اللومى قول إذا حمل الماء وقول إذا أصفر وأما الرمان إذا حمل الماء ووقف عن الزيادة فهو دراكه وأما النارنج عندهم مثل اللومى. وأما الأمبا الذي ينضج بغير صفرة إذا صار بحد يقف عن الزيادة إذا قطع لم يفسد وتدركه الحلاوة فهو عندي إدراكه. وإذا أطناه المال جملة فيه أشجار غير مدركة والنخيل مدركة وتتامما على ذلك تم وإن تناقضاه انتقض. والله
أعلم.
مسألة: عن الشيخ احمد بن مداد:
إذا صح التلف فلا نقض في البيع بالجهالة ولا غيرها من النقوضات حتى يصح بالبينة أن البايع قد نقض البيع قبل إتلاف المشتري وإذا صح التلف
11.-