الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩١والغير في وقت واحد وجهل أمرهما كان النقض أولى من التلف وعلى البايع
يمين علم أنه ما يعلم باتلاف المشتري قبل غيره. والله أعلم
مسألة: ومنه، ولا نقض للمشتري بالجهالة بعد أن أتلف منه شيئا من قطع نخل أو شجر وقلع صرم كان الشراء وأتلفه على غيره ببيع أو عطية ولو يوم كان جاهلا به أو بشيء منه أو فيه علة نقض من سبب الرهن أو غيره في أكثر القول. والله أعلم
مسألة: ومن اشترى تمرا فوجد فيه شيئا من الحشف فليس له رده إلا أن يكون ذلك خارجا من التعارف بكثرة الفساد ثم له رده. والله أعلم.
ما
الطنا
مسألة: وسألته عن الطنا متى يحل. فقال في ذلك اختلاف قول إذا وقعت في النخلة فضحة واحدة وقول حتى تشيع فيها وتكثر. وقول إذا كان في الحايط نخلة واحدة قد تبين لونها جاز طنا الجميع بها. وقول لا يجوز طنا الحابط حتى يكون الأغلب منه والشايع هو الفضح. وقول يصح من طنا الحايط متى كان قد تبين الفضح وما كان خلا لا بلحا فإنه ينتقض بالقيمة ولا عليه لأنه مما نهى عنه وهو على ذلك الحال وقيل إذا دخل في هذا الطنا الثمرة لا يجوز مما أمروا به وأبيح بيعه ومما تبين صفرته وحمرته ودخل فيه أيضا ما قد نهى عن بيعه ووقع عليه عقد واحد فسد كله. وقول حتى تكسر العذق منه ولا يحشف ولا يفسد منه إلا اليسير. والله أعلم.
يصح
وبيع
هذه
مسألة: وإذا كان الوكيل جاهلا بالمال فجايز لصاحب المال الغير بجهالة الوكيل ولو كان صاحب المال عالما بالمال كان صاحب أعمى أو غير أعمى. وإن كان الوكيل عالما بالمال فلا غير لصاحب المال ولو كان جاهلا بالمال. والله أعلم.
- 191 -