الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٢مسألة: الصبحي: رحمه الله
في البيدار إذا كان له من نخلة عذق وعرف عذوقه وأراد طناها ولم يرض له
رب المال أن يطنيها إلا الأمين الثقة إنه يلزمه ذلك لئلا يدخل المضرة من تمكين
من لا يؤتمن من المضرة على شريكه ولا يطنى إلا العدل الثقة أو الأمين ومن يتهم وما قيل في البيع فمثله في الطناء والكراء. والله أعلم
لا
مسألة: ومنه، ومن له حق على رجل فطالبه به فقال ما عندي لأوفيك
لكنك بايعني لأوفيك أيجوز ذلك أم لا؟
قال: إذا بايعه على أن يوفيه لحقه الاختلاف. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن اغتصب دراهم واشترى بها شيئا هو باق معه. به وأراد الخلاص إذا أعطاه دارهم مثلها ولم يخيره أيجزيه ذلك أم لا؟ قال: أما الدراهم إذا اشترى بها شيئا قول له الشراء إن شاء وقول له مثل دراهمه ولا خيار له في الشراء. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وإذا كانت دواب مكران عند العرب مكروهة اللحم لزم قاضيها الاعلام بها وكذلك إناث الضأن وكذلك ما طعن في السن من جميع الدواب. والله أعلم
سألة: ومنه، والشاة العميا إذا كانت صحيحة الجسم لا أعلم أن لحمها يرد إذا صح بها ذلك إلا أن تكون مريضة البدن. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيما عندي أن الكرم في العبد عيب وأخاف أن يجوز رده على معنى الضياع والتبذير المال سيده وعرف منه ذلك وكذلك في المرأة عيب إذا عرف منها ذلك في مال زوجها لأن هذا الفعل منها سبب لذهاب مال زوجها ولا
-