الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٣أقول ترد في التزويج وليس كل عيب من المرأة يرد به نكاحها. والله أعلم مسألة: ومنه، ومن ملك شيئا من الدواب فلم ينصفها فإن الحاكم يجبره على بيعها على من يأمن من الناس كما يجبر زوج المرأة على طلاقها إذا لم ينصفها وامتنع عن آداء لازمها. والله أعلم.
مسألة: ومنه، والدابة إذا كانت كثيرة الصياح مفارقة لغيرها فعندي أن هذا عيب بها إذا لم يعلمه المشتري ومن كان بقربه وطلب الحجة في دفع أذاها من كثرة الصياح كان له حجة وكذلك على المسجد والأذى مرفوع. والله
أعلم.
مسألة: ومن اشترى شراء وقبضه من بايعه وهو مما له فيه الخيار بين النقض والاتمام ففعل فيه ما يصلحه من سقى وسماد ولم يرضه في نفسه هل يثبت
عليه ذلك
قال: معي إنه يثبت عليه ذلك لأنه فعل فيه فعل الراضي المالك لهذا الشراء ولو لم يفعل فيه ما ينقضه من تلفه أو تلف بعضه وقد استحسنت ما ذكرته. وأحسب أنه لا يبعد من جواز النقض لهذا المشتري لأن فعله زيادة في الشراء وفيه وكذلك قيل إن الزيادة في الوصايا ليست برجوع والنقصان رجوع فيها وقيل ليس الزيادة والنقصان رجوعا في الوصايا وقيل كلاهما رجوع. والله
أعلم.
مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادي:
وهل يجوز شراء الكتب التي اغتصبها البدو؟
قال: نعم، وتكون عند مشتريها بمنزلة اللقطة وتجوز القراءة منها قياسا على جواز القراءة كتب اليتيم وأمرني أن أوصي في وصيتي إذ لا حق لي فيه.
- 193 -
-