كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٤

قلت له: فيجوز لي أن اكتب الوصية في حاشيته؟

قال: نعم. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد:

إن بيع الأعمى فيه اختلاف إذا باع شيئا من الأصول ومات قول أنه إذا مات ثبت بيعه كان بيع خيار أو قطع وحجة صاحب هذا القول أن بيع الأعمى يدخله النقض من طريق الجهالة لا من طريق الربا وأما إن مات أحد من المتبايعين قبل أن ينقض البيع ثبت البيع على أكثر القول إن بيع الأعمى لا يثبت ولومات البائع والمشتري لأن أصل البيع غير جايز ولا ثابت فهو على أصله الأول. وأما إذا رجع الأعمى في البيع وهو حي فله الرجعة في البيع ولا نعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم.

مسألة: اختلف في بيع الأعمى وشرائه وكتابه وعطيته وبراءته قول يجوز ذلك كله بغير وكيل وقول لا يجوز ذلك إلا بوكيل وهذا أكثر ما قيل وأرخص ما قيل في الأعمى يجوز بيعه الماء وبيعه لطلاق زوجته بغير وكيل على ما وجدته

والله أعلم

مسألة: الصـ

:

ومن اشترى مالا قطعا واشترط للبايع الاقالة في البيع إلى وقت معلوم

هل على المشتري الزكاة في الدراهم المشترى بها هذا المال؟ قال: لا نعلم عليه زكاة في مثل هذا لأن الاقالة عند بعض المسلمين بيعة ثانية وقيل إنها فسخ للبيع فعسى تجن عند صاحب هذا القول. والله

أعلم.

1

198 -