كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٣

مسألة الصبحى: وعن رجل نسج له بساط، هل له أن يأمر النساج يعمل له (تصاوير)؟ قال: يكره أن يأمر أحداً أن يعمل له شيئا من (التصاوير)، وإن كان، على كونه، يكسر من كل صتم الرأس واليدان، وشافهته في هذه المسألة، فقال: في بعض المواضع: هذا حرام. والله أعلم

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم، هل يجوز للرجل أن يلبس في إصبعه خاتم ذهب؟ قال إذا كان لبسه في يده اليسرى في موضع لباس الرجال فلا يجوز له ذلك، وإن لبسه في غير موضع لباس الرجال وهو في يده اليمنى، وصار في لباسه بموضع الحفظ له، ولم يرد الجيلاء في ذلك، فلا يضيق عليه ذلك: والله أعلم.

مسألة: و الذى يلزم الإنسان فى نفسه خاصة أن ينهاها عن اتباع هواها؟ وطاعة عدوها الذى يسعى فى هلاكها دائنا ليله ونهاره وعليه الاحتراز منه والتفكر فيه، ومراقبة الله تعالى فى كل نظرة وخطوة ونطق وصمت الأعمال، ويستعين على هذا بذكر الله تعالى على كل حال …

وجميع

والله أعلم.

مسألة: والذي عرفت أن من نتف شاربه يريد بذلك خف الشعر عنه فجائز، وبعض قال: إن نتف الشارب عذاب المنافقين في الدنيا والله أعلم. مسألة: وإذا رقى أحد على عقرب لثلا تلدغ أحدا وأخذها بيده. متعمدا فلدغته أيأثم فى ذلك أم لا؟ قال: إذا كان نيته أن يعرف فضل

الآيات من الأسماء الجائزة أنه لا يأثم على صفتك هذه. والله أعلم. مسألة: السيد مهنا بن خلفان - رحمه الله - في الحرير إذا كان قصد به التزين لنسائه واللاتي يطوهن بملك اليمين من إمائه وانكسار أعين من عن النظر إلى من سواه، لا قصده به الفخر والخيلاء واتباع هواه، أو كان على إهمال منه للنية حالة لبسه أتراه على هذا كله سالماً من لبسه؟ قال: إن الحرير قد ورد تحريم لبسه على الرجال دون النساء، من طريق السنة