الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٧وغير البايع فقول للبايع الغير لجهالة المشتري ولورضى المشتري وقول لا غير
للبايع إذا رضى المشتري والأول أكثر. والله أعلم.
•
مسألة: ومنه، وفيمن اشترى ماء من فلج يابس ثم خدم الفلج وجرى وأراد البايع الغير بالجهالة أترى له الغير وإن كان المشتري قد أتلف من هذا الماء
شيئا هل يدركه البايع بالغير
قال: أما بعد التلف من المشتري فلا غير للبايع على قول الذي نعمل عليه. وأما قبل التلف قول إنه لا غير للبايع في البيع لأن الماء خلاف غيره من البيوعات لا غير فيه بالجهالة وقول فيه الغير بالجهالة وهو كغيره من البيوعات
والله أعلم.
مسألة: الغافري:
وإذا اشترى أحد بيتا ونظره من خارجه ولم ينظره من داخله وأراد نقض شرائه بالجهالة بداخله فإن له ذلك ثم له ذلك ثم له لا شك في ذلك ولا ريب
والله أعلم
مسألة: ابن عبي ـدان: وفي رجل دخل في بيداره نخل وزرع ومكث شهرا أو شهرين وأراد بيع عناية من هذه البيداره أيجوز له هذا البيع ويثبت أم لا؟
قال: إذا كان البيع لصاحب المال فجايز ذلك على قول وذلك أن يتبرأ
العامل من عناية لصاحب المال ويعطيه صاحب المال ما اتفقا عليه من الثمن وأما البيع لغير صاحب المال ولغير شريك فلا يجوز. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ راشد بن خلف المنحى: رحمه الله
•
وفي الانسان إذا أراد أن يشتري شيئا من الأسواق من المأكولات وغيرها
-