كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٨

وخاف أن يقع في شيء من أموال المساجد أو الأغياب أو غير ذلك هلا يحسن! أن يسأل عنها أنها من أي مكان مخافة أن يقع في الشبه أم يشتري ولا يسأل عنها. إن أدركنا أشياخنا الله يشترون من عند من يجوز منه الشراء إذا لم

رحمهم

تسترب قلوبهم في الذي يشترونه ولا يباحثون البايع فيما يبايعهما إياه ونحن لهم تبع وفعلهم أثر معمول به إذ هم الغاية في المعرفة بأصول الدين وهم النهاية في التنزه عن الشبهات. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: رحمه الله وفي رجل اشترى مالا من أناس بيع القطع وأطنا هذا المال إلى مدة ثم أرادوا منه الاقالة فإذا أقالهم لمن تكون قيمة الطنا ألهم أم للمشتري؟ قال: قول الاقالة بيعة ثانية وعلى هذا القول القيمة للمقيل وقول إن الاقالة فسخ وعلى هذا القول يكون ذلك للمقال. قال وكلا القولين صواب فيما يخرج عندنا. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا ادعى المشتري الجهالة بما اشتراه وأنكره البايع فالقول في ذلك قوله مع يمينه وعلى البايع البينة أن المشتري عالم بحدود ذلك المال وحقوقه. وإذا أقر المشتري بالمعرفة ثم ادعى الجهالة بعد ذلك ففيه اختلاف قول ثابت عليه إقراره بذلك وقول يقبل قوله بدعواه الجهالة به والقول الأول أكثر. واليمين تكون فيما يعجبني بحضرة المال وفيه قول حيث يكون الحاكم يحلفه على صفة المال بما يعرف من ذلك ولفظ اليمين في ذلك يحلف بالله أنه غير عالم بحدود هذا المال وحقوقه. وإن رد اليمين على ذلك البايع حلف البايع أن هذا المشتري عالم بحدود هذا المال وحقوقه. والله أعلم

مسألة: الرمح

عن رجل باع لرجل بيتا ثم قيل له إن ذلك البيت مقعود ففي بيعه قبل

198