كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠١

بع

الاختلاف لجهالة فهو كغيره من المجهولات ولا دليل يوجب. المجهولات بالتحريم ولا فرق بين ما كان منسوخا في الكتاب المياه الذي يجمعهم أو غير منسوخ إذا كان يحاز ويمنع ويعرف ويدفع ممن هو في يده ويدعيه بلا نكير ممن له النكير في وقته وإنما فايدة الكتاب الكماش دعوى أرباب الفلج وقلة أو حوز وإلا فالمعنى واحد ولا يبين لي فرق وقال أيضا إن ترك النكير حجة على من له النكير في جميع الأملاك من الأصول والعروض إلا في الأشياء المشتركة بين البالغين والغايبين وناقصي العقل فإنه لا يثبت عليهم ويثبت على من تقوم عليه الحجة إن كان يتميز نصيبه وإلا فينظر فيه. والله أعلم.

تعديهم ببيع

مسألة: وفي رجل أعطى رجلا سلعة يبيعها له فاختلف صاحب السلعة والمأمور بالبيع أمرتني أن أبيع هذه السلعة بعشرين درهما وقال صاحب السلعة أمرتد أن تبيعها بثلاثين درهما فالقول في هذا قول صاحب السلعة وإن قال المأمور بالبيع لم تحد لي أن أبيع هذه السلعة بثمن معلوم وقال صاحب السلعة بل حديث لك أن تبيع هذه السلعة بكذا وكذا فالقول في هذا قول المأمور. والله

أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: إذا باع نصف هذا الجراب أو نصف هذا الثوب بنقد ونصفه بتأخير ففي ذلك كراهية وليس بحرام وأما إذا باع هذا الجراب أو هذا الثوب بكذا لارية فضة ونصف الثمن بنقد ونصفه الآخر إلى أجل فجايز ذلك وليس في ذلك كراهية

والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا اشترى رجل من رجل مالا مشاعا ثم قاسم

المشتري شركاءه في ذلك المال ثم إن أراد الغير وادعى الجهالة هل له غير في

•

ذلك أم ترى القسم إتلافا ولا غير له بعد المقاسمة

r. 1 -