كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٢

قال: له الغير بالجهالة ولا يكون القسم تلفا. والله أعلم

مسألة: ومنه، إن العبد إذا سرق الحب والتمر فليس هو بعيب يرد به وقال المؤلف هذا إذا سرقه من بيت سيده وأما إذا سرقه من بيوت الناس فهو

عيب. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل باع على رجل حبا نسيئة واشترط البايع على المشتري أن يكتب له في ماله بيع خيار إلى مدة ثمن الحب هل يثبت هذان

البيعان أم لا؟

قال: إذا كان بيع الحب نسيئة فلا يجوز أن يبيع المشتري للبايع ماله بيع خيار من ثمن الحب الذي باعه له نسيئة وإن كان بيع الحب بالنقد فجايز أن يبيع

له ماله

بيع خيار. والله أعلم

مسألة: ومنه، والذي يذكر عند طواقته بشيء من المتاع حين يبيعه

على الناس ويجعل الذكر علامة له أيجوز ذلك أم لا؟

أعلم

قال: مكروه أن يجعل ذلك علامة لما ذكرت وينهي عن ذلك. والله

مسألة: عن الشيخ علي بن مسعود: رحمه الله

فإن كان عيب السلعة يعرفه الخاص والعام كل من يرى السلعة فلا لوم على البايع إذا نسى أن يعلم به ولا حرج وإن كان ذلك لا يعرفه المشتري الجاهل به إلا أن يعرف ولم يعرف بايع السلعة لها منه فيعجبني أن لا يأخذ في سلعته إلا بعد أن يعرفه بعيبها ويرضي بها بعد الاعلام وإن كان العيب ظاهرا ويعرفه الخاص والعام ثبت البيع أعلم ربه أولم يعلم قال: إن كان لا يعرفه إلا الخاص من الناس أعجبني أن يسأل مشتريها

- 202

-