كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٤

مسألة: ابن عبيدان:

هل يجوز شراء وقيف القت جملة إذا كان لم يكمل شباب جميعة أم هذا ربا لا تجوز فيه المتاممة؟

قال: إذا كان الشرط وقع بين البائع والمشتري على أن يجزه المشتري ولم يقع بينهما شرط على أن يتركه إلى أن يزيد ويتم شبابه فهذا من البيوع المنتقضة ولا يكون ربا ولو زاد القت بعد البيع ويجوز فيه المتاممة وإن كان الشرط بينهما على أن يتركه المشتري إلى أن يتم شبابه. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

رجلين تبايعا سلعة نسيئة إلى شهر فقال البايع كان بيعنا في شهر صفر وقد حلت الدراهم وقال المشتري كان بيعنا في شهر جمادى الأولى ولم تحل دراهمك على القول قول من منهما؟

قال: في ذلك اختلاف قول إن القول قول المشتري مع يمينه وقول

القول قول البايع مع يمينه ويعجبني هذا القول. والله أعلم

مسألة: وعن رجل اشترى من عند رجل ثوبا بعشرة دراهم فجاء البايع يطلب دراهمه من المشتري فقال المشتري قد أوفيتك إياها فقال البايع ما أوفيتني إلا كذا وبقى لي كذا قال: إن أقر المشتري بالشراء والثمن فعليه البينة إذا ادعى الوفاء. وإن أقر بالشراء ولم يذكر عدد الثمن بالبينة على البايع ومن لزمته البينة لزم خصمه اليمين إذا انكر وعجز المدعي عن البينة. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وفيمن اشترى حبا بكيل مايه جرى أو أقل أو أكثر ثم باعه وكيل ثانية

- 1. {_

-