الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٥وفضل الحب عن الكيل الأول أتكون هذه الفضلة حلالا أم يدخلها شيء الكراهية أو الحرمة؟
قال: إذا كانت هذه الزيادة مما يحتمل أنها من اختلاف المكاييل فجائز للمشتري أخذه وحلال له. وإن كانت الزيادة مما لا يحتمل من اختلاف المكاييل بل يحتمل ذلك من وجه الغلط فإن هذه الزيادة تكون للبايع الأول
والله أعلم
مسألة: سألت أبا القاسم عمن بيع بيعا ولا يعلم أنه من البيوع الجائزة
أو المحرمة فوافق الاجازة أو التحريم ما حاله في الوجهين جميعا قال: لا يجوز أن يدخل إلا فيما يعلم إجازته فإن فعل فوافق الاجازة كان آثما وإن وافق المحجور كان آثما ضامنا قلت: وكذلك إن تكلم بكلام فلم يعلم أنه من الكلام المحظور أم المباح فوافق المحظور أو المباح قال: ليس له أن يتكلم إلا بما يعلم إباحته من الكلام فإن تكلم ووافق الاجازة كان آثما وإن وافق المحجور كان آثما ضامنا. والله أعلم
مسألة: الصـ سبحي:
•
وفيمن له على أحد شيء من الدراهم من قيمة شيء باعه حلالا أم لا؟ قال: إذا باع له ماله بكذا وكذا درهما محلها عليه إلى محل الحق الذي له جاز له ذلك وإن باعه والثمن حال وقاصصه بحقه عن تراض منهما ولم يكن الحق المتقدم حالا جاز في بعض القول وبعض لم يجز وبعض كرهه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن باع ماء وأرضا بثمن معلوم ونقض المشتري بالجهالة هل له ذلك وإن ثبت النقض في شيء دون شيء واختلفا في الثمن ولم
- P.O-