الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٦يجدا من يقوم ذلك هل يحكم عليه بالنداء كل شيء على حدة أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف قال ليس له أن يرد إلا الجميع أو إمساك الجميع وقول له أن يرد ما دخلته الجهالة ويقوم الباقي على ما يراه العدول وعلى العدول ذلك إذا ادعوا فإن لم يمكن العدول تقويمه أو لم يجدوا في ذلك الموضع نودي عليه في مجامع الناس على ما يوجبه الشرع. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن عنده دراهم زائفة ودراهم جيدة أيجوز له أن يخلطها أو يوفيها من أراد إذا كان من يوفيه ينظر كل مجدية وحدها وكانت هذه الدراهم هذا يقبلها وهذا يردها وإذا قال له سلكها فإذا صارت وإلا ردها أيجوز له مثل هذا أم لا؟ قال: أما خلط الدراهم الجيدة بالردية ففي جواز ذلك اختلاف وأما تسليم الدراهم على أن ترد عليه ما زاف فجايز لهما ذلك والقول قول القابض ولعله مما يختلف في قبول قوله بعد أن غاب بها وأما أخذها بلا استثناء ولا شرط ثم رجع القابض يريد ردها فإذا لم يعلمها المسلم أنها دراهمه لم يقبل قوله ولا أعلم في ذلك
اختلافا وبينهما الايمان. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي المرأة إذا صح عند المرأة بيع مالها ولم تغير من غير عذر فعندي أنه حلال لهذا الصبي هذا المال الذي اشترى له إياه وكيله وإن بطل رجع الصبي على من اشترى له بالثمن. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي المرأة إذا توفى عنها زوجها وترك معها أيتاما وكان عندها صك مكتوب فيه خمسماية لارية بخط من يجوز خطه وكان الذي خلفه من المال قدر ماية لارية وحضر الجماعة وباعوا لها بحقها ذلك المال عند وجود الحاكم بغير يمين أيحل لها ذلك ويجوز للكاتب أن يكتب عليها في ذلك المال بيعا أو
إقرارا؟
-1.1 -