الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٧قال: لا يضيق قضى الجماعة ولا قضى الوصي بغير يمين وفي ذلك اختلاف في ثبوت اليمين ولا يضيق مع هذا المال ولا الكتابة فيه. والله أعلم
مسألة: وفيمن اشترى مالا وشرط عليه البايع إما إذا قدرت على الدارهم أن تقيلني وكان على البايع ديون وكتب أحد من الديان تحجيرا بعد ما باع ماله ثم أقال المشتري البايع وباعه عليه ثانية بأزيد من البيع الأول بخمسين لارية أيكون هذا بيعا ثابتا أم لا؟ وإذا كان ثابتا أتكون الخمسون اللارية والدراهم المباع بها المال أو لا سواء ويكون المشتري بعد ما أقال أولى من الديان بالدارهم الأوله والزيادة إذا كان عليه له دين من غير قيمة المال لمشتري المال وكيف إذا غير المشتري أيكون سواء أرأيت وإذا كان رهنا وأقام عليه في فداء
الرهن وأمر ببيعه أيكون المسترهن أولى بالقيمة من ساير الديان أم لا؟
أن
قال: في ثبوت هذا البيع اختلاف لدخول هذا الشرط عليه وفي الاقالة قولان قول فسخ للبيع وقول بيعة ثانية فعلى من يجعلها فسخا من المشتري فللمشتري قيمة ما اشترى قبل الديون ومن يجعلها بيعة ثانية فله بعد الديون إلا له وبشرط قيمته في المال نفسه فعسى أن يثبت الشرط. وأما غير البايع يبيع مما يباع كان البيع خيارا أو قطعا فالمشتري أولى من الديون بقيمة المال المنزوع منه وأما غير المشتري في بيع القطع والخيار قول هو والغرماء شرع في قيمة المال وقول هو أولى ولعل هذا أكثر القول عندهم. وأما الرهن فأولى به المرتهن ولا يدخل عليه الديون في حياة الراهن ولا أعلم فيه اختلافا. والله أعلم
مسألة: الرمي:
وفيمن اشترى كتابا ولم يعرف يقرأه وبايعه رجل يعرف يقرأه فوجد به نابا ولم يعرفـ غلطا فرده وغير منه بسبيل الجهالة بهذا الغلط أله غير أم لا؟
— r. V-