الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٨قال: إن الكتب لا تنجو من الغلط والنسيان وإن كان هذا الكتاب غلطه ونسيانه كغيره في الغلط والنسيان فلا أعلم أنه مما يجب للمشتري فيه غير بذلك الغلط والنسيان كالذي يكون فيه كغيره من الكتب. وإن كان هذا الغلط خارجا عن الغلط الذي يوجد في غيره من الكتب فله فيه نقض البيع إذا خرج في التعارف عن غيره. وأما البيع الذي يجب فيه الغير بشيء من العيوب إذا باعه المشتري وغير فيه المشتري الأخير بذلك العيب ورجع إلى المشتري الأول فإذا صح أن ذلك العيب في هذا المباع عند البايع الأول وادعى المشتري الأول أنه لا يعلم به وطلب فيه نقض البيع فله ذلك على قول. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم:
والاتلاف يبطل به الغير مثل الاتلاف لساير الناس أم لا؟ قال: فيه اختلاف وأكثر القول عندنا له الغير. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن اشترى شيئا من أصل وعروض وأراد أن يغير منه وكان قد سامه للبيع أو طلب الاقالة من الذي اشتراه منه أيبطل غيره منه
بذلك
قال: في ذلك اختلاف قول له النقض بعدهما وقول ليس له ويعجبني في السوم أن يكون له النقض وفي الاقالة أن لا نقض له لأن في بعض القول أن بيع وعلى رأي من يرى أن الاقالة فسخ له النقض. والله أعلم
الاقالة
مسألة: ومنه، وإذا اشترى رجل جرابا ثم جزله أو شقه وطلع ثمره خلاف ما رأى منه بعد واجبة البيع ثم غير منه ما تقول في وجوب الغير منه وفي رده عليه إذا كان شقه أعليه في قيمة الظرف شيء أم لا؟
قال: أكثر القول لصاحب الجراب ما نقص من ثمن جرابه إذا صار
- Y.A-