الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٩مشقوقا أو مجزولا وبعض القول ليس على المشتري شيء لأن في التعارف إباحة الشق والجراب للمشرتي وهذا رأي حسن في الحجة. والله أعلم
من
مسألة: ومنه، وإذا كان البيع على أن بايعك هذه العروض بكذا الى مدة كذا وعلى أن تبايعني مالا من العروض الأصول بيع القطع إلى مدة كذا بثمن تلك العروض فهذا لا يجوز وإن كان شرط أو غير شرط. وأما الذي يجوز أن أبايعك هذه العروض إلى مدة كذا بثمن كذا حتى أشتري منك مالا الأصول بكذا الى مدة كذا بيع القطع وفيه الاقالة لك الى مدة كذا ولم يكن من ثمن هذه العروض فالمشتري الأصل عليه ثمنه والمشتري العروض عليه بثمنه ولم يكن صفقة بيع هذه الأصول بثمن تلك العروض. وإن كملت المدة في الأصول وفي العروض تقاصصا كل بماله وعليه فجايز هذا. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي الدلال اختلاف قول يكون هو الضامن في السلعة إذا كانت لمن لا يملك أمره ويجوز تقبيضه الثمن وقول هو أمين فيها ولا يكون وجه خلاص إذا قبضته الثمن وعند المكنة أعجبه الوقوف وعند الابتلا من أحد بالأول لا يخطأ. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وعن الذي يباع خرافا بالندا أو بالمساومة وقد عرفه البايع أن وزنه كذا أو كيله كذا قبل بيعه حين أراد به البيع أيجوز ذلك أم لا؟ قال: في هذا اختلاف أجازه بعض ولم يجزه آخرون وكرهه قوم والعلماء ولم يجعلوه حراما وهذا هو الأحسن لمن تورع أن لا يبيع خرافا إلا وهو جاهل به کمشتريه وعندما لا يبلغ الى الحرام وأما المشتري إذا اعتبره وعرف وزنه لحال البيع ففي ذلك اختلاف أيضا أجازه قوم وأباه آخرون وكرهه قوم وكل أهل علم وفقه وعندي أن اعتبار المشتري أرخص من اعتبار البايع ولا يضيق عليه وأقرب إلى حجة الجواز فيه بذلك. والله أعلم
-1.1 -