الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٠مسألة: ومنه، وفيمن أعطى رجلا هايشه وقال له ثمن هذه الهايشة
بكذا محمدية وأطعمها بنصف الفايده فهذا حلال وجايز وفيه قول غير جايز.
والله أعلم.
مسألة: ومنه، ومن باع رأس غنم وشر منه الصلخ أو الرأس أو من اللحم أو الاهاب فذلك جايز وحلال ولكنه في الاحكام لم يثبت سوى أن قال إلا راسها أو صلخها أو اهابها ثبت. والله أعلم
مسألة: وفي رجل استقعد مالا لسنتين من رجل ثم باع المقعد ذلك المال ففي ثبوت القعادة اختلاف وفي نقضها لهم بجهالة المدة أيضا اختلاف وللمشتري إذا لم يعلم بالقعادة أيضا نقض البيع وإن علم بالقعادة أيضا في نقضها اختلاف. والله أعلم
مسألة: ومنه، وشراء الصقر بالغوازي نسيئة فيه اختلاف قول حلال وقول حرام وعلى قول من يقول من النقض حلال وكذلك شراء الفضة بالغوازي نسيئة مثله. والله أعلم.
1
مسألة: ومنه، وفي رجل اشترى شيئا من وكيل من لا يملك أمره ومن يتيم أو غايب أو مسجد أو مال الله والوكيل غير أمين ولا ثقة ثم أنت اشتريت من المشتري ذلك فعلى قول لا يلزمك ضمان ذلك لأن الرجل المشتري من الوكيل
هو الضامن فيما اشتراه وبذلك عمل أهل الفقه من المسلمين. والله أعلم
مسألة: الغافري:
.
ومن اشترى رمانا من السوق ووجده حامضا أله النقض أم لا؟
- 210
-