كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١١

قال: إن كان للبزار فليس له نقض وإن لم يقل إنه للبزار فله النقض وكذلك الجح إذا وجده غضا والجوز والنارجيل وأمثاله إذا وجده فاسدا وأراد رده

في وقت لا يمكن حدوث الفساد فيه. والله أعلم

مسألة: الزهلي:

ومن باع ماله الفلاني وكان هذا المال قطعتين متصلتين ليس بينهما قواطع من سواق ولا جدر وكان بينهما ساقية جايزة أو غير جايزة وادعى البائع أنه باع له قطعة منه وادعى المشتري أنه اشترى الجميع وأقر البايع أنه باع له ماله الفلاني جميع هذا المال يسمى بهذا الاسم القول قول من منهما؟

وأن

قال: إذا كان هذا المال كله قطعة واحدة واسمه واحد فالقول في ذلك قول المشتري مع يمينه أنه باعه هذا المال كله وإن كان هذا المال قطعا متفرقه بينهما قواطع من سواق وطرق وغير ذلك فالقول في ذلك قول البايع مع يمينه أنه ما باعه إلا هذه القطعة من هذا المال. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن اشترى دابة فولدت عنده وأتلف ولدها ببيع أو أكل أو غيره ثم بان له بها عيب كان بها قبل البيع ولم يعلم به وأراد ردها بذلك العيب أله ذلك أم لا؟ قال: إذا كان إتلاف ولدها بسبب منه كان إتلافه ببيع أو أكل فله ردها عليه وقيمة ما أتلف من أولادها وأما ما تلف من يده من أولادها من غير إتلاف منه له فلا يلزمه قيمته وعليه ردها بعينها. قال غيره يختلف في النقض منه. والله

أعلم

مسألة: ومنه، والغير يصح بنفس التغيير أم حتى يحكم له بالغير؟ قال: إن الغير يصح بنفس التغيير من المغير إذا أوجب الحاكم له الغير. والله أعلم

--