الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٢مسألة: ابن عبيدان:
واذا رسم
أحد للدلال وهو ينادي على بضاعة وأراد الرجوع
•
قال المؤلف: هذا مختلف فيه عند العلماء. منهم من قال له الرجوع
ومنهم من قال لا رجوع له ويعجبني أن لا رجوع له. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وإذا اشترى رجل من رجل ماية مورة وقال له كذا يا فلان قد بعت على ماية مورة أرز من أرزك بكذا لارية فإذا قال البايع نعم وقال المشتري قبلتها منك ثم أمر المشتري البايع أن يبيع من أرزه أيحل للمشتري ربح تلك الماية المورة إذا كان لم يقبضها ولم يعدها أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف قول إن الربح للبايع وهو أكثر القول وقول الربح للفقراء وقول الربح للمشتري إذا أتم البيع. والله أعلم
مسألة: الصبحي
ومن اشترى من أحد شيئا بثمن معلوم على شرط أن يبايعه شيئا بثمن معلوم وبايعه ذلك أيضا بذلك الثمن أيكون كلا البيعين باطلين ويكونا من الربا الذي لا نسع فيه المتاممة أم هذا مما تسع فيه المتاممة أم فيه اختلاف؟
قال: فإن قال له على أن تأخذ مني قفيز حب بكذا فمعي أن هذا يجعلونه فاسدا من الربا وقول البيع والشرط ثابت وقول منتقض. والله أعلم
مسألة
: من خط الشيخ سالم بن خميس:
فيمن يقول في بيعه وشرائه إنه طلب بكذا وكذا على وجه الغره والكذب
منهم من قال آثم في قوله ولا يحرم عليه الثمن ومنهم من قال يغرم تفاوت الثمن
ومنهم من قال البيع منتقض إن كان قايما بعينه رده وإن كان قد تلف رد قيمته
•
والله أعلم