الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٣نسيئة
مسألة: وهل يجوز أن يشتري رجل ما على رجل من الدين بنقد أو
قال: لا ولو كان من العروض وباعه بدراهم لأنه بيع ما لم يقبض ولا
يجوز بيع ما لم يقبض من الديون وقد نهى عليه السلام عن ذلك قلت: فإن بايعه جميع ماله هل يدخل فيه الدين؟ قال: لا ومن قال إنه يدخل فإنه يبطل ويكون كله فاسدا إذا كان فيه دين. والله أعلم
مسألة: سئل أبو سعيد عن رجل باع على رجل ماية درهم وقال إن محلها عليك إلى شهر هل يثبت هذا البيع الى شهر من يوم وقع البيع؟ قال: معي إنه يثبت ذلك وتكون العدة ثلاثين يوما
•
قلت: فإن وقع البيع حين غرة الهلال لا قبل ولا بعد كانت المدة إلى
انقضاء الشهر وفا أو نقص؟
قال: هكذا عندي
قلت: فإن كان البيع وقد اظلم الليل؟
قال: عندي إذا فات من الليل شيء رجع الى حكم الأيام
قلت: فإن وقع البيع في آخر ساعة من أول الليل بعد روية الهلال وبعد طلوع الليل في آخر تلك الساعة هل تكون المدة بعد الايام مالم يكن في أول
الليل
قال: معي إن المدة تكون بالعدة بالليل والأيام والساعات ما لم تكن في
حين روية الهلال ودخول الليل وقت ما يحل الافطار للصايم. والله أعلم
مسألة: وسألته عن الرجل يبيع لرجل سلعة إلى أن يخرج الى دما ويرجع ويعطيه أو إلى مكة أو الى أن يصل الى البيت أو الى السوق أو نحو هذا اللفظ أيكون هذا البيع تاما أو منتقضا؟
من
- 213 -