الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٤قال: هذا البيع ثابت ما لم يطلب أحدهما نقضه بالجهالة فإن أحدهما نقضه رأيته منتقضا لأنه مجهول لا يدري أيخرج أو إلى يخرج يرجع أو لا يرجع قلت له: فإن باع له سلعة إلى أن يبيعها ويعطيه ما يكون ذلك البيع؟ قال: لا أقول إن هذا البيع ثابت وفي نسخة أقول إن هذا البيع ثابت فإن كانت السلعة قايمة بعينها أخذ يبيعها ولا أرى عليه أن يعطيه حتى يبيعها فإن تلفت فهو ضامن الثمن في ماله. والله أعلم
مسألة: والتاجر يبيع للمسترسل بسعر ما يبيع للمماكس لأن غبن المسترسل حرام ولا يبيع يبيع لعبد ولا لصبي ولا على وجه الرسالة من أبا الصبيان وأولياء الأيتام وموالي العبيد فيما تجرى به العادة من المتعارف بينهم في ذلك. والله
أعلم.
مسألة: وعن رجل باع لصبي شيئا في غير سوق ولا حانوت ولا موضع معروف بالبيع هل يثبت البيع أم لا؟
قال:: معي أنه إذا خرج ذلك البيع في الاطمنانة أو يجوز له إنه كان مرسول به أو من مصالحه جاز ذلك له كان في موضع معروف بالبيع أو لم يكن في موضع معروف وان لم يخرج ذلك على هذا لم يجز ذلك معي حيث ما كان. وأما ثبوت البيع على الصبي فلا تثبت على الصبي حجة في أمر البيوع في الحكم حيث ما كان من مصالحه أو لم يكن في معاني الحكم
قلت: أكل أحد من عند هذا الصبي من ذلك ولم يعرف على ما وقع
البيع ما يلزمه من الضمان للصبي أو للبايع قال: يخرج ذلك في معاني الأمر أن الضمان للصبي إذا كان الشراء من بالغ لأن البالغ قد سلم ماله على حال إلى الصبي إذا خرج معناه على هذا
والله أعلم.
- ris-